الرقم: 40/832
التاريخ: 19/8/2017
السادة الزملاء والزميلات أصحاب مكاتب السياحة والسفر المحترمين
تحية طيبة وبعد،
تعميم رقم 171/2017
يرجى الاطلاع على الكتاب المرفق كما وردنا من وزارة السياحة والآثار رقم 14/1/7934 تاريخ 17/8/2017 والمتضمن أنه لاحقاً لكتاب دولة رئيس الوزراء رقم 14/12/1/35971 تاريخ 8/8/2017 ولغايات المحافظة على حقوق المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وحتى تتمكن المؤسسة من الإيفاء بالتزامها، فعلى جميع الدوائر والهيئات المعنية بالترخيص ضرورة الالتزام بأحكام المادة (97) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014، وذلك بعدم جواز بيع أي منشأة او نقل ملكيتها او الحصول على رخص مهن لها أو تجديدها أو شطب تسجيلها إلا بعد الحصول على شهادة براءة ذمة من المؤسسة وعدم جواز بيع أو توزيع موجودات اي منشأة جرى إعلان إفلاسها أو وضعها تحت التصفية أو التصرف بها إلا بعد قيام وكيل التفليسة او المصفي بإشعار المؤسسة بوقوع التصفية أو الإفلاس، مع استمرار العمل بما جاء بقرار مجلس الوزراء رقم (2388) تاريخ 26/3/2017 والمتعلق بقيام أمانة عمان الكبرى بتجديد الرخص المهنية للمحلات والمنشات القائمة ضمن حدود أمانة عمان الكبرى مباشرة على أن يتم إبلاغ الجهات باتخاذ الإجراءات اللازمة وفق تشريعاتها وفي حال وجود أي مخالفة تقوم الجهات بإبلاغ الأمانة لعدم تجديد الرخصة في السنة التي تليها.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،
محمد ســميح
رئيس الجمعية
الملفات المرفقة | الحجم |
---|---|
onetouch_aug_19_2017_3.pdf | 26.88 ك.بايت |